احكام الرهن ,الرهن هو جعل وثيقة للتامين على دين او عين مضمونة ,الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ولا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل ايضا فلو دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن واخذه الدائن بهذا القصد كفى,يعتبر في المرهون ان يكون عينا خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الدين قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا الارض الخراجية ولا الطير المملوك في الهواء اذا كان غير معتاد العود ولا الوقف ولو كان خاصا الا مع وجود احد مسوغات بيعه, يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط فاذا رهن مملوك الغير فصحته موقوفة على اجازة المالك ولو ضمه الى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على اجازة مالكها,مسالة جواز التصرف في العين المرهونة وعلاقته بمسالة الربا,مسالة اشتراط التصرف بالعنين المرهونة في حالة الدين لا القرض,مسالة تصرف الراهن في العين المرهونة