*** ليتفقهوا في الدين – أحكام التجارة – 67 – السيد صباح شبر – لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها – يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات بعينها – حكم تلف الثمرة إذا بيعت بأصولها – حكم إذا باع الثمرة واستثنى منها نسبة معينة فتلف بعضها – لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره