غرض الواقف ,اذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف فاذا علم ان غرض الواقف من الوقف على اولاده ان يستعينوا به على طلب العلم او الاقامة بالمشهد الفلاني او نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف وهكذا الحال في جميع الاغراض والدواعي التي تدعو الى ايقاع المعاملات او الايقاعات فاذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء او التسلط على الفسخ