احكام السبق والرماية ,يجوز ان يكون العوض المقرر في السبق او الرماية عينا وان يكون دينا وان يبذله اجنبي او احد الطرفين او من بيت المال ويجوز جعله للسابق وللمحلل , العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي الا اذا اتفق الطرفان على غيره ,احكام بيت مال المسلمين