أحكام الحسينيات (5) – السيد صباح شبر
في هذه الحلقة الختامية من سلسلة “أحكام الحسينيات”، يختتم السيد صباح شبر الحديث عن الضوابط الفقهية الدقيقة للأموال والممتلكات المقدمة للحسينيات، مستعرضًا مسائل شائكة تتعلق بـ ملكية المال المتبرّع به، وحكم استرجاعه، وحدود ولاية المتولي عليه.
تتناول الحلقة متى يصبح المال المقدّم وقفًا لا يُسترجع، وما إذا كان التبرّع المشروط يُلزم الحسينية بتصرف خاص. كما تُوضح هل الإعراض عن شيء أو تركه دون استعمال يُسقط ملكيته ويحوّله تلقائيًا للحسينية، وما مدى سلطة المتولي على هذه الأمور.
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
ما حكم الأموال المقدّمة للحسينية؟ هل تُعتبر وقفًا مباشرًا؟ أم تبقى في حكم الهبة القابلة للرجوع؟
هل يجوز للمتبرّع استرجاع ماله بعد تقديمه؟ ما الحكم إذا لم يُصرف المال في الوجه المتّفق عليه؟ هل النية وحدها تُثبت الوقفية؟
ما حكم المال المترع (المتبقي) في الحسينية؟ هل يبقى ملكًا للمتبرّع إذا لم يُصرف؟ وما الموقف الشرعي في حال الغموض في النية؟
ما حدود ولاية المتولي على أموال الحسينية؟ هل يحق له نقل الأموال أو إعادة تخصيصها؟ متى يجب الرجوع للحاكم الشرعي؟
هل الإعراض عن الشيء يُسقط الملكية؟ ما الفرق بين الترك المؤقت والإعراض التام؟ هل يمكن للحسينية تملّك المتروك تلقائيًا؟
يؤكد السيد صباح شبر أن أموال الحسينية وممتلكاتها يجب أن تُدار وفق نية الواقف والمتبرّع ووفق الضوابط الشرعية الدقيقة، داعيًا إلى توثيق النيات، والتعامل مع الوقف بروح الأمانة والرجوع للفقهاء في كل ما يُشكل على المتولين والإدارات.