طريقة التعامل مع المرأة – د. الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)
إن عقد الزواج في الإسلام يعد من أهم العقود، فكافة العقود إنما هي عقود معاوضة اي شيء مقابل شيء آخر– أما عقد الزواج تجد له جنبة عبادية، ولذلك يذكر في عقد الزواج الصيغة التالية: (على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وآله)، فهو عقد يربط روح بروح.
والله تعالى لم يذكر لفظة الميثاق إلا في القضايا التي ترتبط بتوحيد الله تعالى أو في الأمور الكبيرة كالعقد الدولي وذكرها أيضا في الزواج وفي نفس هذه السورة إذ قال: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا).
وسبب نزول الآية أن العرب قبل الإسلام كان إذا أحدهم توفى والده وكانت له زوجه غير أمه كان يتزوجها، وإن لم يتزوجها زوجها لغيره أو حبسها ومنعها من الزواج إلى أن تفتدي نفسها بمال، وقد اشتكت إحداهن للنبي صلى الله عليه وآله أن ابن زوجها منعها من الزواج فنزلت هذه الآية لتحرم عليهم حبس النساء من الزواج.
وقد يتزوج أحد امرأة ثم يكره العيش معها لسبب ما، فيلجأ للتضيق عليها حتى تكره هي أيضاً العيش معه ثم تطلب الطلاق مقابل أن تتنازل عن حقوقها منه و تعيد له ما أعطاها، ولذا قال تعالى (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ).
وأما الفاحشة المبينة التي ذكرتها الآية، اتفق أغلب الفقهاء على أنها فاحشة الزنا، فلو صدر من امرأة هذه الفاحشة كان للرجل الحق أن يسترد ما أعطاها، وبعض فقهاء المذاهب الأخرى ذهب إلى أن النشور والسرقة أيضاً من الفواحش المبينه، أما ما عليه فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام هو حصر معنى الفاحشة المبينة في الآية على الزنا.
لذا فعلى المؤمن عندما ييريد الزواج، أن يبحث عن البيت الطاهر العفيف، وأن يسأل عن أخلاق المرأة وعن تربيتها، فعندما يتزوج أحد من امرأة طمعاً بمالها أو جمالها ولا يبحث عن دينها وأخلاقها فليس ببعيد أن يقع في مثل هذه المشكلة، وإن رأى أحد من امرأة فاحشة مبينة، فليطلقها ويتعامل معها بالمعروف.