موقف الإسلام من الظهار – د. الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله
(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)
تناولت الآية الكريمة أحد الأحكام الوضعية بين الزوجين وهي “الظهار” وتعريفها هي أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، ويترتب على هذا القول حرمة الجماع مع الزوجة، وقد حصر فقهاء الإمامية وقوع التحريم بين الزوجين على هذا اللفظ، فلو قال رجل لزوجته: أنت عليّ كيد أمي لم تنشر الحرمة، بينما عممت بقية المذاهب الإسلامية وقوع التحريم حتى لو ذكر أي عضو من أعضاء البدن من غير الظهر.
وإن دين الإسلام قد حرص على تماسك بنيان الأسرة، لأن تفكك الأسرة له الأثر السلبي على المجتمع، فالطفل الذي يتربى في أسرة مفككة لا يتوقع منه المجتمع أن يكون إنسان سوي، بل قد يغلب عليه طبع الإجرام، لأن مشاكل أسرته وفقده للحنان الأسري جعله ينقم على المجتمع بأسره.
فالآية الكريمة قد استنكرت على الصحابي الذي حرم على نفسه زوجته كما تحرم عليه أمه بقوله: (أنت عليّ كظهر أمي) لأن مكانة الأم غير مكانة الزوجة، فالأم منبع للحنان وجعل الله الجنة تحت أقدامها ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله بأحد كما أوصى بالأم.
وفي إشكال يطرح في معنى (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) أنه هل حكم الأم الوالدة كحكم أزواج النبي صلى الله عليه وآله؟ والجواب على ذلك بإجماع المسلمين أن حرمة أزواجه في حرمة نكاحهن من بعد وفاته، كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم.
فجاء في على تحريم أزواج النبي صلى الله عليه وآله على المسلمين ما رواه عدد من المحديث من الفريقين عن طلحة بن عبيد الله أنه قال : (أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت هذه الآية (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا)..)
نعي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام