حكم تولي المرأة القضاء والرئاسة – د. الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله
(إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ)
إن النبي سليمان عندما افتقد الهدهد ثم عاد الهدهد للنبي سليمان أخبره بما رآه في مملكة سبأ وأن امرأة تملك شعب تلك المملكة، وقد توحي الآية الكريمة إلى استهجان أن تقود امرأة ولاية الأمر، ففي السابق لم يكن للمرأة دور في المجتمع، وقد كانت محرومة من حقها في الميراث إلى أن جاء الإسلام وأعطاها حقوقها.
ومسألة التقليل من شأن المرأة لم تكن فقط عند العرب، بل إن الشعوب الأوروبية في العصور الوسطى كانت ترى المرأة أنها فقط لخدمة الرجل، بل كان الرجل يبيع زوجته لغيره بثمن قليل في تلك العصور، فعندما نرى وضع المرأة المذري بين العرب قبل الإسلام ووضعها أيضاً المذري في العصور الوسطى ثم جاء الإسلام ليعطي لها حقوقها هل يظن أن القرآن في هذه الآية يقلل من شأنها؟
ولكن المطلع على آيات القرآن وأحكام الإسلام يرى أن الدين وضع المرأة في مكانة لا تقل عن مكانة الرجل، بل أنه جعلها ند للرجل، وساوى بينه وبينها في الثواب والعقاب، ومثال ذلك الآية الكريمة: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا).
ولكن الإسلام وزع الوظائف بين المرأة والرجل وجعل لكن منهم دوره في المجتمع، وكانت تلك الوظائف بحسب التكوين الجسدي لكل من المرأة والرجل، ولذلك منع الإسلام المرأة من تولي منصب القضاء والحكم، ولم يجعل لها سبيل إلى الولاية العامة، وذلك ليس امتهاناً لها أو انتقاصاً في حقها، ولكن تكوين المرأة العاطفي يمنعها من اتخاذ الحكم العادل في القضاء واتخاذ القرار الصائب في الحكم.