أحكام الحسينيات (7) – السيد صباح شبر
تُعالج هذه الحلقة من السلسلة الفقهية “أحكام الحسينيات” عددًا من القضايا العملية المتعلقة بكيفية إدارة الوقف والتصرف في أموال المتبرعين. يناقش السيد صباح شبر مشروعية استثمار الوقف عبر بناء شقق للإيجار، وحدود صرف تلك الموارد على الحسينية. كما يتناول الحكم في بناء بيت لإمام المسجد من التبرعات، ويشرح الأحكام المتعلقة بأجرة الخطيب الحسيني، سواء تم تحديدها مسبقًا أو لم تُعيّن، ودور المتولي في ذلك.
الأسئلة المطروحة في الحلقة:
هل يجوز بناء شقق للإيجار فوق الموقوف وصرف أرباحها على احتياجات الحسينية؟ ما هي شروط هذا التصرف؟ وهل يُعد من تنمية الوقف؟
هل يجوز بناء بيت لإمام المسجد من أموال المتبرعين؟ وهل يُعد من مصلحة الحسينية أو من استخدامات غير شرعية؟
هل يجب إعطاء الخطيب الحسيني أجراً؟ وهل يُشترط طلبه أم يُعطى ولو لم يطلب؟ ما هو الحكم في حال كونه من طلبة العلم؟
ما هو أجر الخطيب الحسيني؟ هل يُحدد بحسب العرف أو الاتفاق؟ ما الضوابط الشرعية لذلك؟
ما هو تكليف متولي الحسينية عند عدم تعيين أجراً للخطيب؟ هل يجوز له التقدير؟ وماذا لو اختلفت وجهات النظر في المبلغ؟
يشدّد السيد صباح شبر على أن إدارة الحسينية لا تقتصر على الحفاظ على المبنى، بل تشمل الالتزام بالأمانة في كل قرش يدخل أو يُصرف، مشيرًا إلى أن النية الصالحة لا تُغني عن التقيد بالحكم الشرعي، وأن تنمية الوقف واستثماره يجب أن تبقى ضمن حدود الضوابط الفقهية.