أحكام العملات الرقمية (2) – السيد صباح شبر
في الحلقة الثانية من برنامج “ليتفقهوا في الدين“، يفتح سماحة السيد صباح شبر ملفًا حساسًا ومعاصرًا يشغل بال الكثيرين في عالم الاقتصاد الإسلامي: حكم التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة (مثل البيتكوين، الإيثيريوم وغيرها)، وذلك من منظور فقهي دقيق ومنهجي.
هل التعامل بالعملات الرقمية محرّم؟ الصّياغات الثلاث لبطلان التعامل
يناقش السيد شبر ثلاث صيغ رئيسية اعتمدها بعض الفقهاء لإثبات بطلان التعامل بالعملات الرقمية، والتي تتمحور حول:
- عدم مادية العملة الرقمية: فهل يُشترط أن تكون العملة شيئًا ماديًا ملموسًا حتى يجوز التعامل بها شرعًا؟
- البيع من غير الأعيان: هل يجوز البيع والشراء لشيء غير موجود فيزيائيًا أو محسوسًا؟
- نسبة المخاطرة العالية وعدم اليقين: هل تُعد هذه العملات من باب “الغرر” المحرّم شرعًا بسبب تقلباتها الشديدة وعدم وجود جهة ضامنة واضحة لها؟
مفاهيم فقهية أساسية: البيع، الملكية، والتعويض
تتضمن الحلقة شرحًا لغويًا وشرعيًا لمصطلح “البيع“ في الفقه الإسلامي، حيث يبحث السيد شبر:
- ما هو التعريف الدقيق للـ”بيع” في الشريعة؟
- هل يُشترط أن يكون المبيع من الأعيان المادية فقط؟
- هل تمليك العين بالتعويض في العملات الرقمية يعد عقدًا صحيحًا من الناحية الشرعية؟
استدلالات الحلّية: الرأي الآخر في جواز التعامل بالعملات المشفّرة
رغم تحفظ بعض الفقهاء، يناقش السيد شبر أيضًا استدلالات الفقهاء الذين أجازوا التعامل بالعملات الرقمية، مستندين إلى قواعد مثل:
- قاعدة السلطنة على المال: “الناس مسلطون على أموالهم”.
- قاعدة الإباحة الأصلية: ما لم يُحرّم بنص شرعي، فهو مباح.
- النظر إلى العملات الرقمية باعتبارها منافع مقصودة وذات قيمة في الأسواق، حتى لو لم تكن عينًا مادية.