بيع العين المرهونة ,اذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه اذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه والا لزم استجازته فيهما فان لم يتمكن من الوصول اليه استجاز الحاكم الشرعي على الاحوط لزوما واذا امتنع من الاجازة رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء او البيع فان تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه او بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه ومع فقد الحاكم او عدم قدرته على الالزام بالبيع ولا على البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاكم على الاحوط لزوما ان امكن وعلى كل حال لو باعها وزاد الثمن على الدين كان الزائد عنده امانة شرعية يوصله الى صاحبه, لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن او غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا