رد الوديعة,المستودع امين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة او تعيبت بيده الا عند التفريط او التعدي, التفريط فهو الاهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا كما اذا طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها, التعدي فهوان هو ان يتصرف فيها بما لم ياذن له المالك مثل ان يلبس الثوب او يفرش الفراش او يركب الدابة اذا لم يتوقف حفظها على التصرف كما اذا توقف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس,الفرق بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية