الاستغناء عن الوقف ,ما يوقف على المساجد والمشاهد والحسینیات ونحوها من الات الانارة والتكييف والفرش وشبهها ما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها ,ولو فرض انه لا يمكن الانتفاع به الا ببيعه وكان بحيث لو بقي على حاله ضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل ان احتاج اليه والاحوط لزوما مع الامکان ان یکون بشراء ما یماثله وجعله وقفا علی نهج وقف الاصل والا ففي المماثل ثم المصالح العامة .