السكنى والعمرى والرقبى ,يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى والاولى تختص بالمسكن والاخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والاثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان فان كان المجعول الاسكان قيل له سكنى فان قيده بعمر المالك او الساكن قيل له ايضا عمرى وان قيده بمدة معينة قيل له رقبى واذا كان المجعول غير الاسكان كما في الاثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل عمرى ان قيده بعمر احدهما ورقبى ان قيده بمدة معينة,الثلاثة المذکورات من العقود فتحتاج الى ايجاب وقبول ويعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيرها وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ويعتبر فيها ايضا القبض فلو لم يتحقق حتى مات المالك بطلت كالوقف