لا ضمان على المستعير ما لم يكن تعدي أو تفريط إلا مع الاشتراط، باستثناء عارية الذهب والفضة أو الدرهم والدينار فإنهما يضمنان إلا مع اشتراط العدم.
ما هي أمثلة التعدي أو التفريط في المستعار؟
هل أكون ضامنا إذا تلفت العارية من دون إفراط وتعدي ؟
أنظر:
أحكام الإعارة